محمد علي القمي الحائري

63

المختارات في الأصول

بنجاسة الملاقى والطرف وعلم بنجاسة الملاقى بالكسر والطرف وعلم بنجاستهما والطرف ثم إنه قد يعلم بنجاسة الملاقى بالفتح والطرف ثم يحصل الملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى بالكسر والطرف وقد يحصل أولا العلم بنجاسة الملاقى بالكسر والطرف ثم يعلم بالملاقات والعلم بنجاسة الملاقى بالفتح والطرف وفي هذه الصّورة قد يكون الملاقى بالفتح موجودا ومحلا للابتلاء وقد لا يكون كذلك وقد يحصل الملاقاة ثم يحدث العلم دفعة بنجاسة الملاقى والملاقى أو الطرف والحكم في جميع ذلك على مختارنا عدم الوجوب الاجتناب عن الملاقى وحكم شيخنا في الرسالة بوجوب الاجتناب عن الملاقى إذا حصل العلم بالنجاسة بعد خروج الملاقى بالفتح عن مورد الابتلاء فقط وحكم شيخنا في الكفاية بوجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر فيما لو كان الملاقاة قبل العلم ثم حصل العلم بنجاسة الملاقى والملاقى أو الطرف أو حصل العلم بنجاسة الملاقى بالكسر أو الطرف ثم حصل له العلم بالملاقات والعلم بنجاسة الملاقى والطرف وجعل الملاقى بالفتح غير واجب الاجتناب في صورة كونه محلا للابتلاء أو صار بعد كونه خارجا عن محل الابتلاء محلا للابتلاء ومختصر كلامه إذا حصل العلم الاجمالي أولا بنجاسة الملاقى بالفتح والطرف ثم حصل بعد ذلك العلم بنجاسة الملاقى بالكسر أو الطرف لا يجب الاجتناب عن الملاقى وامّا لو حصل العلم أولا بنجاسة الملاقى بالكسر أو الطرف ثم حصل العلم بنجاسة الملاقى بالفتح والطرف فيجب الاجتناب ح عن الملاقى وكذلك الحال لو قارن العلم بنجاستهما أو الطرف والفرق بينهما انما هو في وجوب الاجتناب عن الملاقى في الصّورة الأخيرة دون الأولى تتمة [ التنبيه على وجه آخر لوجوب الاجتناب عن الملاقى ] قد ظهر ان الملاقى لاحد الأطراف لا يكون نجسا ولا تجب الاجتناب عنه مطلقا على ما عرفت ولكن هنا شبهة لا بأس بالتنبيه عليه وان شئت فاجعله وجها رابعا لوجوب الاجتناب عن الملاقى وهو انّه إذا فرضنا ان ثوبا نجسا بعض أطرافه وطهر بعض أطرافه بمطهر بحيث صار طاهرا قطعا وطرف الآخر يجب الاجتناب عنه ويكون الثوب مستصحب النجاسة لأنه كان بعض اجزائه المعيّن لاقى نجسا ولم يعلم لمهارته فهو بان على النجاسة فإذا لاقى جميع هذا الثوب شيئا طاهرا يعلم بملاقاته لما هو مستصحب النجاسة فيجب الحكم بنجاسة ملاقيه والحاصل ان طرفي العلم الاجمالي بعد خروج أحد الطرفين عن الحكم امّا بالفقدان أو بالتطهر يجب الاجتناب عن الطرف الآخر ووجوب الاجتناب عن الطرف الآخر انما هو بسبب العلم الاجمالي الثابت أولا وذلك صار سببا للاجتناب عن كلا الطرفين سواء كان امتثل العلم في أحد الأطراف أو خرج عن موضوع التكليف ولا